طلب إخطار الإقامة الغريبة للمنشآت. الإخطار بإقامة الأجنبي بموجب المادة 38 ، مالك المنزل أو مقيم المنزل أو يجب على مدير الفندق ، الذي يستلم أجنبيًا يُسمح له مؤقتًا بالبقاء في المملكة ، إخطار المسؤول المختص في مكتب الهجرة الموجود في منطقة السكن أو الفندق في غضون أربع وعشرين ساعة من الوقت الذي يقيم فيه الأجنبي يمكن إخطار عن طريق تطبيقات الجوال