متن الورقات ويليه مسائل الخلافية ي علم الأصول الفقه
موضوع لم ول الفقه و: الأدلة السمعية، و سام الأدلة। والموضوع لأي لم: د يكون واحدا العدد للحساب، وقد يكون يرا، وشرطه ن يكون بينهما تناسب، ري। وموضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمران, فإنه إما واحد, وهو الدليل السمعي من جهة إنه موصل للحكم الشرعي, وإما كثير, وهو أقسام الأدلة السمعية من هذه الجهة, لاشتراكها إما في جنسها, وهو الدليل, أو في غايتها, وهو العلم بالأحكام الشرعية। موضوع لم أصول الفقه و: دلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة لى الأحكام، وصفات المجتهد। كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة, وجعلها على مراتب مختلفة, وفي كيفية استنباط الأحكام منها على وجه كلي, فالأصول لا ينظر في الأدلة التفصيلية, ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية, وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام, وهذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية, والمراد بالدليل الكلي هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي: النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات, كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العهد ونحو ذلك مما طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام। ومسائله: الأمر والنهي، والعام، والخاص، والإجماع، والقياس، وغيرها। ومسائل كل علم ي مطالبه الجزئية التي يطلب باتها يه مسائل العبادات، والمعاملات ونحوها للفقه।